-

خدمة الإبلاغ عن فقدان لوحة المركبة بمنصة أبشر

(اخر تعديل 2024-09-09 15:40:36 )
بواسطة

الإبلاغ عن فقدان لوحة المركبة، هي واحدة من الخدمات الإلكترونية الهامة التي توفرها منصة أبشر دون الحاجة إلى مراجعة مقرات عمل الوزارة، حيث يمكن بكل سهولة أن يتم تقديم بلاغ عن فقدان لوحة المركبة بشكل إلكتروني سريع في أي وقت علي مدار اليوم، وقد أوضح الأمن العام في المملكة العربية السعودية عن إمكانية استخدام الخدمة لكلًا من المواطنين والمقيمين في المملكة، فهي خدمة مجانية متاح استخدامها بأي وقت، وسوف نوفر لكم رابط التقديم علي خدمة الإبلاغ عن فقدان لوحة المركبة.

خدمة الإبلاغ عن فقدان لوحة المركبة

أوضحت منصة أبشر الإلكترونية بعض الخطوات الإلكترونية التي من خلالها يستطيع أي مستفيد في المملكة، الإبلاغ عن فقدان لوحة المركبة، وفيما يلي خطوات استخدام الخدمة:

  • يجب الدخول إلى البوابة الإلكترونية الآتية: منصة أبشر.
  • الدخول من خلال بوابة أفراد.
  • الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • الضغط علي دخول.
  • اختيار الدخول عبر قسم الخدمات الإلكترونية.
  • اختيار خدمات من تبويب مركباتي.
  • تحديد الاختيار لإدارة المركبات ثم اختيار المركبة.
  • ثم اختيار الضغط علي الإبلاغ عن السرقة أو فقدان لوحة المركبة.
  • تسجيل جميع البيانات المطلوبة من جانب المنصة بشكل صحيح.
  • ثم الضغط علي تقديم طلب الإبلاغ.
  • بعدها يتم التحقق من الطلب المقدم من جانب المستفيد.

خدمة إسقاط المركبات المهملة والتالفة للأفراد

خدمة إسقاط المركبات تتيح لجميع المـواطنيـن والـوافدين في جميع مناطق المملكة الاستفادة مـن الـمـهـلـة الـتـصحيحـية التي يتم تحديدها من أجل إسقـاط كافة أنواع المركبـات المـهـمـلة والتالفة سواء كانت (خصوصي، نقل عام أو نقل خاص أو حافلة صغيرة عامة، وكذلك لحافلة صغيرة خاصة، سيارة أجرة، سيارة أشغال عامة، دراجة)، علي أن يتم التقديم علي الخدمة من خلال الذهاب لمنصة أبشر: تسجيل دخول، ويتم التقديم علي الخدمة بهذه الشروط:

  • يجب أن تكون رخصة السير للمركبة سارية المفعول, ما لم يكن هناك استثناء صادر بهذا الشأن.
  • يشترط أن يكون مالك المركبة على قيد الحياة.
  • يشترط ألا يكون على المركبة طلب إسقاط بحالة قيد الإجراء.
  • يجب على مالك منشأة بيع المركبات التي يكون ملغى تسجيلها (التشليح) وكذلك مكابس الحديد مع الموافقة على التعهد بالعمل علي تسليم لوحات المركبة المسقطة لفرع المرور خلال 5 أيام عمل من التاريخ المخصص لإتمام عملية المبايعة.